مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

216

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

لكن قال السيّد المرتضى : « إنّ النذر لا ينعقد حتى يكون معقودا بشرط متعلّق » « 1 » . ( انظر : نذر ) 18 - إطلاق الشهادة : أ - إطلاق الشهادة بالرضاع : صرّح جماعة من الفقهاء بأنّه لا تقبل الشهادة على الرضاع إلّا مفصّلة بجميع ما يعتبر عند الحاكم الذي تقوم عنده الشهادة ، فلا يكفي الشهادة المطلقة والمجملة - بأن يشهد على وقوع الرضاع المحرّم أو يشهد مثلا على أنّ فلانا ولد فلانة أو فلانة بنت فلان من الرضاع - لتحقّق الخلاف في الشرائط المحرّمة للرضاع كمّيّة وكيفيّة ، واختلاف مذهب الشاهد والحاكم في ذلك « 2 » . نعم ، لو علم عرفانهما شرائط الرضاع وأنّهما موافقان معه في الرأي اجتهادا أو تقليدا كفى « 3 » . ( انظر : شهادة ، رضاع ) ب - إطلاق الشهادة بالملك القديم : صرّح بعض الفقهاء بأنّ إطلاق الشهادة بالملك القديم لا تسمع ؛ لعدم التنافي بين كونه ملكا له بالأمس مع تجدّد انتقاله عنه اليوم وإن كان الشاهد يعلم بذلك ، بل لا بدّ من إضافة ما يفيد عدم علمه بتجدّد الانتقال « 4 » . ( انظر : شهادة ) 19 - إطلاق الملك : الملك المطلق هو الذي لم يتقيد بأحد أسباب الملك . كالإرث ، والشراء ، بأن ادعى أحد أنّ هذا ملكه ، ولا يزيد عليه . والملك الذي تقيد بمثل هذه الأسباب يقال له : الملك بالسبب . واستعمله الفقهاء في باب الدعاوي والبيّنات فيما إذا ادعى الشخصان ملكا مطلقا ويد أحدهما على العين ، وهذه المسألة ملقبة ب ( بينة الداخل والخارج ) فإنّ الداخل من كانت يده على الملك ، والخارج من لا يد له عليه « 5 » .

--> ( 1 ) الانتصار : 362 . ( 2 ) الشرائع 2 : 286 . جامع المقاصد 12 : 267 . المسالك 7 : 276 ، 277 . كشف اللثام 7 : 163 . الحدائق 23 : 436 . مستند الشيعة 16 : 298 . جواهر الكلام 29 : 341 . ( 3 ) تحرير الوسيلة 2 : 246 - 247 ، م 6 . ( 4 ) المسالك 14 : 94 . جواهر الكلام 40 : 442 . ( 5 ) انظر : الخلاف 6 : 331 ، م 2 . المسالك 14 : 82 . جواهر الكلام 40 : 402 - 456 .